العيني

244

البناية شرح الهداية

وهذا يسقط الدين عن ذمة المسبي . ولنا أن مع التباين حقيقة وحكما لا تنتظم المصالح ، فشابه المحرمية ، والسبي يوجب ملك الرقبة ، وهو لا ينافي النكاح ابتداء ، فكذلك بقاء ، فصار كالشراء ، ثم هو يقتضي الصفاء في محل عمله ، وهو المال لا في محل النكاح . وفي المستأمن لم تتباين الدارين حكما لقصده الرجوع .